المركز السوري للإعلام و حرية التعبير
إشكالية المنع من السفر في سوري
الجمعة 22/05/2009
الحق في التنقل : لحق في التنقل هو شرط من شروط الحياة الحرة, و هو من الحقوق التي لا يجوز التصرف بها أو التنازل عنها. فحرية التنقل هي جزء من حريات الفرد الأساسية و من الحقوق الشخصية أيضا باعتبار أن وجودها لازماً لوجود وقيام الحقوق والحريات الأخرى مما جعلها بامتياز واحدة من الحقوق الأساسية في الشرعة الدولية لحقوق الإنسان و التي هي الأساس الأخلاقي و القانوني للحرية و العدالة و المساواة في العالم. حيث كل الأشخاص لديهم الحق بالكرامة الإنسانية و المساواة منذ الميلاد .
و تتجسد هذه الحرية بالأساس، في حق الإنسان في التنقل بشكل حر، دون التعرض للاعتقال أو السجن أو التسليم لدولة أجنبية أو أي تقييد أخر لحريته في التنقل. و تتضمن حرية التنقل في داخلها أيضا الحق في مغادرة الدولة والدخول إليها، وكذلك حرية التنقل داخل نطاق الدولة واختيار مكان السكن فيها. وهذا يعني أن حق الأفراد في التنقل والسفر ومغادرة بلدهم والعودة إليه، ليس منحة أو امتيازا من الحكومات بل هو حق أساسي يرتبط وجوده بوجود الإنسان ذاته بغض النظر عن أي اعتبارات أخرى. حيث يتوجب على القوانين أن تكفل هذا الحق وتحميه، وعلى الدولة أن تعمل على احترام وتعزيز ذلك الحق دائما وبكل الطرق الممكنة حيث يُمنع احتجاز الأشخاص في الدولة خلافا لرغبتهم الحرة و المستقلة.

و على الرغم من أن الحق في التنقل يبدو من الخارج كأنه حق إنساني عادي أو بسيط و واضح, فانه بالحقيقة أحد أهم الحقوق الأساسية التي إذا تم الاعتداء عليها فسيؤدي ذلك إلى العديد من المشاكل و يسبب ذلك الكثير من المعاناة ترتد انعكاساته و تتداخل لتؤثر بشكل بنيوي في إمكانية النفاذ إلى باقي الحقوق الأساسية, فبدون احترام الحق في مغادرة البلد, قد يتعرض الفرد للاضطهاد السياسي أو الديني, أو يحرمه ذلك من الحياة العائلية, أو يمنعه من العمل أو التعلم أو الحصول على العلاج , مما يؤثر سلبا على نوعية حياته.
فحرية التنقل هي واحدة من عوامل التنمية الأساسية
و جاء الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في العام 1948 مكثفا لهذا الفهم الذي أنتجته الحضارة الإنسانية في نضالها الطويل من أجل التقدم و الازدهار لينص صراحة على هذا الحق في المادة 13 منه و التي جاء فيها:
( 1 ) لكل فرد حرية التنقل واختيار محل إقامته داخل حدود كل دولة.
( 2 ) يحق لكل فرد أن يغادر أية بلاد بما في ذلك بلده كما يحق له العودة إليه.
و تم في العام 1966نقل هذا الحق من مجرد إطار أخلاقي كما جاء في الإعلان و إعطاؤه بعدا قانونيا ملزما عندما أفردت له المعاهدة الدولية الخاصة بالحقوق المدنية و السياسية المادة 12 منها و التي جاء فيها:
لكل فرد يوجد على نحو قانوني داخل إقليم دولة ما حق حرية التنقل فيه وحرية اختيار مكان إقامته.
لكل فرد حرية مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده.
لا يجوز تقييد الحقوق المذكورة أعلاه بأية قيود غير تلك التي ينص عليها القانون، وتكون ضرورية لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم، وتكون متمشية مع الحقوق الأخرى المعترف بها في هذا العهد.
لا يجوز حرمان أحد، تعسفا، من حق الدخول إلى بلده.
و قد يتعرض الحق في التنقل لبعض القيود كما جاء في الفقرة الثالثة من المادة 12في المعاهدة إلا أن ذلك يتم في حالات استثنائية ضيقة كحالات الطوارئ حيث تتعرض الدولة لأخطار حقيقية و مباشرة كالكوارث الطبيعية و أيضا تستطيع سلطات الأمن الإعلان عن منطقة ما بأنها منطقة عسكرية مغلقة إذا تطلب الأمر ذلك من منطلقات أمنية موضوعية . لكن القيود المفروضة يجب أن تكون في أضيق نطاق وتتناسب مع النتائج المرجو تحقيقها ودرء الخطر المحدق، كما وأنها يجب أن تتحدد بفترة زمنية ضمن إطار قانوني ، لا أن يتخذ من الظرف الاستثنائي ذريعة لتقييد الحق في حرية تنقل المواطنين حيث يصبح تقييدا مزمنا لا يزول بزوال الخطر.
وأكد على هذه الضوابط التعليق العام رقم 27 الصادر عن اللجنة المعنية بالحقوق المدنية والسياسية في الأمم المتحدة، وهي الجهة المكلفة بالإشراف على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ( ليس لأية حدودٍ على حرية الانتقال أن تقلب العلاقة بين الحق والقيد، أو بين القاعدة والاستثناء( .
الحق في التنقل في الدستور و القانون السوري :
- رسخ دستور الجمهورية العربية السورية الصادر عام 1973 - في الإطار العام - مبادئ الحريات العامة و الشخصية فجاء فصله الرابع خاص للحديث عن " الحريات والحقوق والواجبات العامة " و الذي نصت الفقرة الأولى من المادة 25فيه على أن:
( الحرية حق مقدس وتكفل الدولة للمواطنين حريتهم الشخصية وتحافظ على كرامتهم وأمنهم )

إلا أن الدستور السوري و إن كان قد نص صراحة على حرية التنقل داخل أراضي الدولة و كذلك أكد على عدم جواز إبعاد المواطنين عن أراضي الوطن قسرا إلا انه أغفل الإشارة إلى حرية التنقل إلى خارج الدولة أي السفر إلى خارج الدولة و كذلك العودة إليها فقد جاء في المادة الثالثة والثلاثون منه:
1- لا يجوز إبعاد المواطن عن أرض الوطن.
2- لكل مواطن الحق بالتنقل في أراضي الدولة إلا إذا منع من ذلك بحكم قضائي أو تنفيذاً لقوانين الصحة والسلامة العامة.
و إن كان الدستور السوري قد اغفل هذا الجانب من الحق في التنقل أي السفر إلى خارج الدولة و العودة إليها إلا أن هذا الحق يبقى جزء من الحقوق الأساسية للإنسان التي لا يجوز بأي شكل من الأشكال الانتقاص منها و هو يعتبر مضمنا حكما في عبارة ( الحرية حق مقدس ) التي جاءت في المادة 25 من الدستور و كذلك فان الأصل في الأشياء الإباحة و الدستور السوري لم يأت على ذكر أي شيء يؤدي إلى الانتقاص من هذا الجانب من الحق في التنقل, ناهيك عن أن الدولة السورية و انضمت إلى المعاهدة الخاصة بالحقوق المدنية و السياسية بالمرسوم / 6 / تاريخ 6/2/1969
- قانون العقوبات العام السوري, لم يرد فيه المنع من السفر كعقوبة أصلية أو فرعية أو إضافية سواء كانت الجريمة ذات صفة جنائية أو جنحية و بناء عليه إن استخدم المنع من السفر كعقوبة في أي جرم كان هو مخالفة دستورية صارخة. و ذلك بالاستناد إلى المادة التاسعة والعشرون من الدستور السوري التي تنص على أن: لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص قانوني.
- و كذلك لم يرد المنع من السفر كتدبير احترازي أو إصلاحي في قانون العقوبات العام السوري. إلا أن الاجتهاد القانوني - و بعض القوانين السورية الخاصة - قد استخدام المنع من السفر إلى خارج البلاد كتدبير وقائي في حالات معينة و محددة و ذلك ضمانا لحقوق أخرى يخشى أن يتم هدرها في حال سمح لشخص ما مغادرة البلد قبل أداء هذه الحقوق. و لابد لذلك من صدور أمر من المحكمة فمن صلاحية المحكمة، وذلك بواسطة إصدار قرار قضائي ينص صراحة على مدة المنع من السفر إلى خارج من البلد و ذلك في الحالات التالية:
- المشتبه بهم بجرائم جنائية وذلك لمنع هروبهم وضمان مثولهم أمام الشرطة لمواصلة التحقيق
- المتهمون بجرائم جنائية و ذلك بهدف ضمان مثولهم أمام المحكمة (و لتنفيذ العقوبة في حال تمت إدانتهم)
- المحكومون ( ماليا ) بهدف ضمان تسديد الدين أو تنفيذ قرار الحكم و منهم الزوج المحكوم بنفقة لزوجته و أولاده.
و يحق للمحكمة أن تمنع خروج شخص من البلاد فقط في هذه حالات محددة و فقط في حال لم تتوفر طريقة أخرى لتحقيق الهدف ذاته. و في حال المنع ضمانا لحقوق مالية يجب أن يكون هناك طلب خطي من صاحب الحق يقدم للمحكمة حسب الأصول.








إشكالية المنع من السفر في سورية :
لا تنبع إشكالية المنع من السفر في سوريا من مواد الدستور السوري أو من القانون بوصفها تدبير احترازي و إنما تنبع الإشكالية من استخدامها كأداة لتقييد الحق بالتنقل و ذلك بالاتكاء على قانون الطوارئ وقد شهدت هذه الإشكالية ثلاث انعطافات أساسية لم تخلو من التداخل بالمعنى العام :

- بدأ المنع من السفر يتحول إلى ظاهرة أواسط الثمانينات على اثر سنوات الدم و الرصاص 1976- 1987 بعد المواجهات الدامية بين السلطة السياسية و بين التنظيم العسكري للإخوان المسلمين و كذالك بعد حملة الاعتقالات التي طالت أعضاء الأحزاب السياسية اليسارية في نفس الفترة مثل حزب العمل الشيوعي و الحزب الشيوعي السوري – جناح رياض الترك و حزب البعث الديمقراطي . حيث شهدت هذه الفترة أكبر كمية اعتقال سياسي خارج إطار القانون في تاريخ سورية بعد الاستقلال, وقد وجد المعتقلون الذين تم الحكم عليهم أنفسهم تحت وطأة التجريد من الحقوق المدنية بعد تنفيذ مدة الأحكام وفقا للقانون , مما منعهم من إمكانية استخراج جواز سفر لفترات امتدت أحيانا لعشر سنوات بعد إتمام مدة عقوبة السجن . و الذين تم إطلاق سراحهم بعد إمضاء فترات طويلة من السجن امتدت في بعض الأحيان لسنوات عديدة بدون محاكمة وجدوا أنفسهم تحت وطأة الموافقات الأمنية لاستخراج جواز سفر أو للحصول على تأشيرة خروج. و مع نهاية فترة التسعينات كانت قد سويت أوضاع معظم هؤلاء المعتقلين.

- شهدت الفترة بين العامين 2002 و 2006 عودة ظاهرة المنع من السفر من جديد إلا أنها هذه المرة لم تكن نتيجة مرافقة للاعتقال السياسي فحسب , إنما استخدمتها الأجهزة الأمنية بشكل واسع في مواجهة نشطاء الحراك المدني والسياسي الذين انبثقوا على اثر ما اصطلح على تسميته " ربيع دمشق " كإجراء رقابي خارج القانون مكن الأجهزة الأمنية معرفة تحركات بعض النشطاء خارج سورية من خلال وضع بلاغات مراجعة بحقهم " دون معرفتهم " لدى دائرة الهجرة و الجوازات مما يعني عدم السماح للراغب في السفر الخروج من المنافذ الحدودية جميعها دون الحصول على إذن سفر يعطى عند كل سفرة على حدة من قبل الجهاز الأمني الذي قام بوضع إشارة المراجعة على الناشط لدى إدارة الهجرة و الجوازات وفي عدة حالات تم وضع أكثر من بلاغ مراجعة من قبل أكثر من جهاز على نفس الشخص و بذلك تحتم على الراغبين بالسفر المرور على الأجهزة الأمنية و تبليغها بتاريخ السفر و العودة و الجهة الداعية و سبب الدعوة , و بينما انصاع معظم النشطاء إلى هذه القواعد الأمنية الجديدة رفضت قلة قليلة هذه القواعد و فقدت أي إمكانية بالسفر.

- بين العامين 2006 و 2008 عرفت إشكالية المنع من السفر في سورية تطورين نوعي و كمي بحيث تطورت
وظيفة المنع من السفر لتشمل نواحي إضافية لم تقف عند حد الرقابة بل امتدت لتتحول إلى نوع من السياسة المنهجية بحيث أصبحت الأجهزة الأمنية تعطي إذن السفر و تمنعه بحسب الشخص و الجهة الداعية و طبيعة النشاط و مكان انعقاد النشاط و في بعض الأحيان تحول الأمر إلى نوع من الضغط و العقوبة عندما استخدم لحرمان بعض الأشخاص من إمكانية العمل أو الدراسة أو العلاج أو التواصل العائلي .
و على صعيد الكم توسعت بلاغات المراجعة ( منع السفر) في هذه الفترة لتشمل كما كبيرا جدا من النشطاء المدنيين و السياسيين في سوريا حتى أصبحت تقريبا آلية روتينية تترافق مع أول نشاط يقوم به أي شخص كان و بلغت ذروتها في شهر أيلول 2008 حيث أقدم أحد الأجهزة الأمنية على إصدار عدة قوائم موسعة ضمت أي شخص قام بأي نشاط عام سياسي أو حقوقي . و لم يشفع للكثيرين كونهم انقطعوا عن النشاط العام بشكل نهائي منذ سنوات أو حتى انتقالهم للدار الآخرة كما حدث مع الزميل عبد الكريم زعير عضو لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية و حقوق الإنسان الذي تم إصدار بلاغ منعه من السفر بعد وفاته بقرابة العام و نصف .



حقوق المدافعين عن حقوق الإنسان:
عبر التاريخ، سعى أشخاص شجعان وأصحاب رؤية (حالمون) إلى توسيع حدود حماية حقوق الإنسان لتشمل أولئك الموجودين خارجها . و يمكن لأي شخص، بغض النظر عن مهنته أن يكون مدافعاً عن حقوق الإنسان. بعض المدافعين عن حقوق الإنسان عاملون محترفون في مجال حقوق الإنسان، أو محامون يعملون بشأن قضايا حقوق الإنسان أو صحفيون، أو نقابيون أو عاملون في مجال التنمية.و كذلك المسؤول أو الشرطي أو الشخصية الشهيرة الذي يعمل بحماس على تعزيز احترام حقوق الإنسان يمكن أيضاً أن يكون مدافعاً عن حقوق الإنسان و هم أفراد أو جماعات من الناس أو منظمات تعمل على تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها عبر الوسائل السلمية وغير العنيفة ويؤمنون بأن الجميع متساوون في الحقوق.
وغالباً ما يواجه المدافعون الذين يعملون بشأن قضايا حقوق الإنسان التي درجت العادة على إهمالها أو تهميشها عقبات محددة نتيجة لذلك. فالحقوق التي يتمسكون بها قد تكون موضع نزاع أو خلاف، إما لأنها تتحدى المعايير الاجتماعية السائدة أو لأنه ينظر إليها على أنها تشكل تهديداً للنظام السياسي أو الديني أو الاقتصادي القائم.
و قد اعتبرت منظمة العفو الدولية من خلال عملها الطويل أن المنع من السفر يقع ضمن الدرجة الثالثة من التحديات التي تواجه المدافعين عن حقوق الإنسان ( المضايقات ) واعتبرتها شائعة على نطاق واسع جداً لدرجة أنها تمر دون الإبلاغ عنها في حالات كثيرة عبر العالم .
( للمدافعين عن حقوق الإنسان حقوق .
المنع من السفر ليس واحدا منها )
لقد أقرت الحكومات في شتى أنحاء العالم بالدور المهم الذي يؤديه المدافعون عن حقوق الإنسان وقدمت التزامات بحمايتهم. وخلال العقد الماضي، وافق المجتمع الدولي على إطار دولي يقر بدور كل شخص في الدفاع عن حقوق الإنسان و هو ما تجسد بإعلان الأمم المتحدة الخاص بالمدافعين عن حقوق الإنسان الذي تم اعتماده عشية الذكرى السنوية الخمسين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان في 9 /12/ 1998. وأشار إلى إقرار الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بأن المثل المكرسة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لا يمكن أن تترجم إلى حقيقة واقعة إلا إذا شارك الجميع في تنفيذها واستطاع أولئك الذين يعملون على تعزيزها أن يفعلوا ذلك بعيداً عن التدخلات والعقبات والتخويف والتهديد.
و وفقاً للإعلان الخاص بالمدافعين عن حقوق الإنسان وغيره من المعايير الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان، تخضع الحكومات للمساءلة على أية انتهاكات ترتكب ضد المدافعين عن حقوق الإنسان على أيدي موظفيها الرسميين، بمن فيهم أفراد قوات الأمن.
وهناك آليات على المستوى الوطني والإقليمي والدولي تمنح الحماية إلى أولئك الذين يعملون على حماية حقوق الإنسان وتعزيزها اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بقرارها رقم 53/144 الصادر بتاريخ 8/3/1999:
آليات الحماية الوطنية :
بالإضافة إلى التزام الدول بحماية مواطنيها و ضمان حقوقهم وفق مقتضيات الشرعة الدولية لحقوق الإنسان. أشارت الجمعية العمومية للأمم المتحدة في قرارها إلى وجوب قيام الدول بإنشاء هيئات أو مجالس وطنية لحقوق الإنسان للإسهام الفعال في حماية المدافعين عن حقوق الإنسان وتعمل بصورة مستقلة عن الحكومة و يشار إليها غالباً بالمختصر الإنجليزيNHRIs) ). وقد استجابت 117 دولة و انفردت المملكة السويدية بإنشاء 4 مؤسسات متخصصة. بينما استجابت فقط كل من المغرب, الجزائر, مصر, تونس, موريتانية, الأردن, فلسطين و قطر من بين الدول العربية.

2- آليات الحماية الإقليمية:
اثر إعلان الأمم المتحدة الخاص بالمدافعين عن حقوق الإنسان في العام 1998 وقرار الجمعية العمومية عام 1999 اعتمدت قارات أفريقيا وأوروبا والأمريكتان آليات إقليمية لمساندة المدافعين عن حقوق الإنسان وحمايتهم في منطقتهم. و لا يوجد في قارة آسيا أو في العالم العربي مثل هذه الهيئات الإقليمية بشكل موحد أو رسمي و على الرغم من إصدار جامعة الدول العربية الميثاق العربي لحقوق الإنسان إلا أنه لا يتضمن آلية للشكاوى الفردية و لم تصادق عليه حتى الآن سوى ست دول ولم يتم تشكيل محكمة عدل عربية للتعامل مع انتهاكات حقوق الإنسان وفق ما ينص .

3- آليات الحماية الدولية:
على الرغم من أقرار الحكومات في شتى أنحاء العالم بالدور المهم الذي يؤديه المدافعون عن حقوق الإنسان و تقديم الالتزامات بحمايتهم و تسهيل عملهم و اعتراف الحكومات بأن الجهود التي يبذلها المدافعون عن حقوق الإنسان فيما يتعلق بالمراقبة والتدقيق وتقديم المقترحات لتحسين الأوضاع لا تتماشى فقط مع واجبات الدولة في التقيد بالقوانين والمعايير المحلية والدولية لحقوق الإنسان، بل تسهم إسهاماً كبيراً في تحقيق هذه الغاية. فان التطبيق العملي لهذه التعهدات و الإقرارات غالبا ما يعاكس مضمونها و مع غياب آليات الحماية على المستوى الوطني أو الإقليمي للمدافعين عن حقوق الإنسان في العالم العربي بشكل عام, تبرز أهمية وجود آليات الحماية الدولية كخط الدفاع الأخير المتاح لدى مدافعي حقوق الإنسان للحد من سيل الانتهاكات التي يواجهونها و جميعها تنبثق عن الأمم المتحدة و هي :
آليات الخبراء التابعة للإجراءات الخاصة .
هيئات مراقبة تنفيذ المعاهدات .
مجلس حقوق الإنسان .
إعلان الأمم المتحدة الخاص بالمدافعين عن حقوق الإنسان.
الممثل الخاص للأمم المتحدة المعني بالمدافعين عن حقوق الإنسان.

جميع هذه الآليات يستطيع مدافع حقوق الإنسان اللجوء إليها في حال وقوع انتهاك لأي حق من حقوقه أو تعرضه لمضايقات تعيق أو تمنع أداء عمله بما فيها المنع من السفر.















خارطة المنع من السفر في سورية :
لقد كان من الصعوبة إعداد قوائم أو حصر أسماء و أعداد الممنوعين من السفر نظرا لعدم اعتراف الأجهزة الأمنية بسياسة المنع من السفر التي تمارسها و إصرارها على أن الموضوع لا يتجاوز ( المراجعة ) من جهة و أيضا لعدم وجود قانون يحمي الحق في الحصول على المعلومات في سوريا و بالتالي لا شيء يلزم إدارة الهجرة و الجوازات بالإفصاح عن مثل هذه المعلومات من جهة أخرى.
و بناء عليه أود أن أشير إلى الجهد المشكور الذي ساهمت فيه مجموعة من الهيئات الحقوقية * في سبيل إعداد هذه الخارطة غير الرسمية. و هنا يجب التنويه إلى الملاحظات الآتية:
أسماء الممنوعين من السفر الواردة في الدراسة و البالغ عددهم ( 417 ) هي الأسماء التي أمكن حصرها و توثيقها إذ يعتقد أن العدد الحقيقي أكبر من ذلك.
في هذا القسم مبنية على ما أمكن جمعه من بيانات لذلك ستظهر سيرد في بعض المخططات البيانية بيانات تحت اسم ( غير محدد ) و هي الأسماء التي لم أتمكن من تحديد جميع بياناتها.
نسبة الخطأ في البيانات ( 3.7 % ) .
1- الممنوعون من السفر على خلفية نشاط سياسي ( العدد 293 ) :
1     ابراهيم إلياس الحكيم     99     شوكت محمد بن مسلم      196     فيصل حلاق
2     ابراهيم فرحات     100     شيار ليل خليل     197     فيصل خليل بن حسين
3     ابراهيم ملكي     101     شيخموس موسى     198     فيصل درويش الهويدي
4     احمد الحجي     102     صائب الحاج     199     فيصل عبد الكريم يوسف
5     احمد الخطيب     103     صالح الصمل      200     فيصل علوش
6     احمد جابر الزير     104     صبري كينجو ميرزا     201     فيصل كردية
7     احمد جلول     105     صفوان عكاش     202     كامل عباس
8     احمد دريوسي     106     صلاح قصاص     203     كمال القصير
9     احمد شيخ دمر بن بركل      107     ضحى عاشور     204     كوثر طيفور
10     احمد عثمان بن جمو     108     طارق سليم جولاق     205     مازن ادهم عدي
11     احمد محمد مجلاوي     109     ظافر النجار     206     مازن شمسين
12     احمد محمد معتوق      110     عائشة افندي     207     مجد الدين عثمان
13     ادريس دلول     111     عادل محفوض     208     محمد احمد حجازي
14     اسامة الترك      112     عباس حسين عباس     209     محمد الجندي
15     اسامة عاشور     113     عبد الاله الأسمر     210     محمد الحموي
16     اسعد حمود الجدوع     114     عبد الاله حاج علي     211     محمد إسماعيل بن عزيز
17     اسماعيل الصباح      115     عبد الاله حلاق     212     محمد تتان
18     اسماعيل جاموس     116     عبد الحقيظ الحافظ     213     محمد تيسير عرار
19     اسماعيل زيدان     117     عبد الحكيم حواس بشار      214     محمد جزائرلي
20     اسماعيل عبد الهادي الذيب      118     عبد الحليم رومية     215     محمد حاج درويش
21     اسماعيل عمر     119     عبد الرحمن احمد      216     محمد حسن ديب
22     اصلان عبد الكريم      120     عبد الرحمن رمو     217     محمد حسن نمورة
23     اقبال سليمان المدفع     121     عبد السلام عثمان      218     محمد خلف بن خلف
24     اكرم زعير     122     عبد السلام عنبر     219     محمد خليل عيسى
25     امين كلول      123     عبد الصمد خلف برو     220     محمد خير مسالمة
26     اياد قصاص     124     عبد العزيز الجرف     221     محمد درباك
27     ايثار قصاص     125     عبد العزيز الخير     222     محمد دعبول
28     باسمة منصور بريك     126     عبد الغني محمد مجلاوي     223     محمد ديب عبد الله
29     بدر خان ابراهيم احمد     127     عبد القادر الخزنوي     224     محمد زكي منادي الهويدي
30     بسام بصلة     128     عبد القادر النابلسي     225     محمد زيد الهويدي
31     بسام تيسير عرار      129     عبد القهار سعود     226     محمد سميح الخطيب
32     بسام جوهر     130     عبد الكريم احمد شيخ الشباب      227     محمّد سيد رصاص
33     بسام طه     131     عبد الكريم الصمل      228     محمد صالح
34     بسام يونس     132     عبد الكريم الضحاك     229     محمد عباس بن محمود
35     بشار تيسير عرار     133     عبد الكريم الهوشة     230     محمد عبد المجيد منجونة
36     بشار محمد امين     134     عبد الكريم عمر الهويدي      231     محمد عثمان بن علي
37     بشار يبرودي     135     عبد الكريم عيسى     232     محمد علي الحاج
38     بشير السعدي     136     عبد الكريم كردية     233     محمد محمد بن حنان
39     بكر صدقي     137     عبد اللطيف جاسم الهويدي      234     محمد مروان غازي
40     بلال تيسير عرار     138     عبد الله حلاق     235     محمد مصطفى الجندي
41     بلال حسين صالح     139     عبد الله طعمة     236     محمد موسى محمد
42     بليغ نور طحري      140     عبد الله فاضل     237     محمود العمر
43     بهجت شعبو     141     عبد الله ماضي     238     محمود إسماعيل بن خضر
44     تهامة معروف     142     عبد الله هوشة     239     محمود شيخموس شيخو
45     تيسير محمدامين عرار     143     عبد المنعم حبيشي     240     محمود علي العمو
46     جاد الكريم جباعي      144     عبد الهادي حسن     241     محمود كلعو
47     جمال دابان بن حسين     145     عثمان حاج مسلم بن شوكت     242     محمود وقاص بن مصطفى
48     جمعة قوبان     146     عدنان بهلولي     243     محي الدين شيخ الي
49     جميل اضنلي     147     عدنان محمد المقداد     244     مخلص شقرا
50     جهاد حديفة     148     عدنان مكية     245     مروان العلي
51     جهاد عنابة     149     عرفان تيسير عرار      246     مروان حمود الجدوع
52     جهاد مسوتي     150     عز الدين حسو بن مراد      247     مروان حميد عثمان
53     جهاد نصرة     151     عز الدين محمد حسين     248     مريم محمد مجلاوي
54     جوان شمس الدين ملا ابراهيم     152     عزيز تبسي     249     مصطفى الأحمد بن محمد
55     جورج السبع     153     عزيزة محمد مجلاوي     250     مصطفى الشيخ
56     جورج عطا الله صبرة     154     علي الجهماني     251     مصطفى جمعة بن عبدالله
57     حسن النيفى     155     علي الخطيب     252     مصطفى حمدي بن محمد
58     حسن إبراهيم صالح     156     علي الشهابي     253     مصطفى رستم
59     حسن ذيب حجو      157     علي الصارم     254     مصعب النبهان
60     حسن زينو     158     علي العلي بن شوكت      255     معاذ محمد نبيه الخطيب
61     حسن سليم جولاق     159     علي الوراد     256     معروف ملا محمد
62     حسن عبد العظيم     160     علي باكير     257     معصوم عبدي بن بلال
63     حسن عمر الهويدي     161     علي بركات     258     مفيد ديوب
64     حسين سبراني     162     علي حسينو     259     مكين حسن
65     حنان عبدو بن منان     163     علي رحمون     260     منار قصاص
66     درويش محجم الهويدي     164     علي شيخ عثمان بن محمد     261     منال تيسير عرار
67     دريد غليون     165     علي صبر درويش     262     منى إسماعيل عرار
68     راتب شعبو     166     علي محفوض     263     منير شعبو
69     راشد الصطوف     167     علي محمود بن شيخ خضر      264     مهند محي الدين بطح
70     راغدة عساف     168     علي محي الدين حسن     265     موفق زكي هلاله
71     رامز ادريس     169     عماد خطاب     266     مولود محفوض
72     راية قصاص     170     عماد زعتر     267     ميخائيل عساف سعد
73     رجاء الناصر     171     عمر حنيش     268     ناصح الحايك
74     رشيدة حربة     172     عيسى ابراهيم حسو     269     ناصر ديوب
75     رضوان الرضوان     173     غسان النجار     270     نذير حديفة
76     رضوان سيدو     174     غسان محمد صالح عثمان     271     نزار مرادني
77     رنا قصاص     175     غياث عيون السود     272     نصر سعيد
78     روز قصاص     176     فؤاد عليكو     273     نظير حنا الصيفي
79     رياض الترك     177     فائق المير     274     نعمان عبدو
80     زردشت محمد     178     فائق حويجة     275     نواف البشير
81     زهرة محمد مجلاوي     179     فاتح جاموس     276     نواف رشيد
82     زياد الفيل     180     فارس خليل عنز     277     نورس القطريب
83     زياد سليم جولاق     181     فارس مراد     278     هاشم سعيد
84     زينب محمد مجلاوي     182     فاضل محفوض     279     هايل فطوم
85     سامي جمعة بن محمد      183     فاطمة محمد مجلاوي     280     هتاف قصاص
86     سجيع التلي     184     فتحي محمود بن شيخ خضر      281     همدان مقصود
87     سحر اسماعيل طرودي     185     فراس يونس     282     هيثم القطريب
88     سعيد الصارم     186     فرحان نيربية     283     وجيه زيدان
89     سليمان الشمر     187     فرهاد محي الدين محمد علي     284     وسيم تيسير عرار
90     سليمان مقصود     188     فريد ادريس     285     وضاح الجندي
91     سليمان يوسف     189     فضل السقال     286     وطن قصاص
92     سميح علوش     190     فهمي كريم      287     ياسر ملحم
93     سمير احمد المصري      191     فهمي يوسف     288     يعقوب محمد بن حنان
94     سمير آدم رحال     192     فواز الهايس     289     يوسف الجندي
95     سمير نشار     193     فواز سالم الصياصنة     290     يوسف الصياصنة
96     سميرة خليل     194     فوزي حمادة     291     يوسف سركيس
97     سهيل الدخيل     195     فوزي غزاوي     292     يوشع الخطيب
98     شهاب بسيم المحمد                 293     يونس سليمان زريقي
                         

2- الممنوعون من السفر على خلفية نشاط حقوقي ( العدد 101 ) :
1     ابراهيم زورو     35     روفند اليوسف     68     فواز تللو
2     ابراهيم ولي عيسى      36     زينب نطفجي      69     كمال شيخو
3     احمد خازم     37     سالار اوسي     70     لؤي حسين
4     احمد فايز الفواز     38     سعد جرجس     71     لافا خالد
5     احمد منجونة     39     سلمان خليل بن عبد العزيز      72     مازن درويش
6     اسامة قريو     40     سلوى زكزك     73     مجدولين حسن
7     اكثم نعيسة     41     سليم خير بك     74     محمد البحر
8     انس كندو     42     سليمان اسماعيل     75     محمد بديع دك الباب
9     بسام القاضي     43     سمر اللبواني     76     محمّد رعدون
10     بسام سعيد اسحق     44     سمير الشحف     77     محمد شريف
11     بسام سفر     45     سهير الاتاسي     78     محمد قدوره
12     بهاء الدين الركاض     46     سوسن ارسلان     79     محمد ملص
13     ثابت مراد     47     سيامند ميرزو     80     محمود العريان
14     جمال مزهر     48     سيرين خوري     81     محمود مرعي
15     جميلة صادق     49     طيب تيزيني     82     محمود نجار
16     جوان يوسف     50     عارف دليلة     83     محي الدين عيسو
17     حازم نهار     51     عاصم قبطان     84     مزن مرشد
18     حبيب صالح     52     عبادة الحلواني     85     مسعود عكو
19     حبيب عيسى     53     عباس عباس بن نامي     86     مصطفى حايد
20     حسان ايو     54     عبد الكريم الريحاوي     87     مصطفى خضر اوسو
21     حسان عباس     55     عبد الكريم ضعون     88     معن عبد السلام
22     حسن قاسم     56     عبد الله خليل     89     ملاك سيد محمود
23     حسن كامل     57     علا رمضان     90     مهند الحسـني
24     حسن مشو     58     علاء محي الدين     91     مهند عبد الرحمن
25     حسيبة عبد الرحمن     59     علاء الدين بياسي     92     ناهد بدوية
26     حسين العودات     60     علي البرازي     93     نبيل توما
27     خالد سميسم     61     عمار قربي      94     نجاتي طيارة
28     خضر عبد الكريم     62     عمار مصارع      95     نجيب ددم
29     خليل معتوق     63     عمر قدور     96     نقولا غنوم
30     دعد موسى     64     غازي قدور     97     نيازي أحمد فاروق حبش
31     راسم سيد الاتاسي     65     غالب عامر     98     هرفين اوسي
32     رامي رخامية     66     فؤاد ايليا     99     هند كمال اللبواني
33     رديف مصطفى      67     فريد ديوب     100     هيثم المالح
34     رزان زيتونة                 101     ياسين الحاج صالح


3- الممنوعون من السفر المقيمون خارج سورية ( العدد 11 ):

1     ابراهيم اليوسف     5     عبد الباقي صالح يوسف     8     محمد علي العبدالله
2     ايمن عبد النور      6     عبد الرزاق عيد      9     مراد الخزنوي
3     خيرالدين محمد مراد      7     عفيف مزهر     10     ناصر الغزالي
4     رضوان زيادة                 11     نضال درويش

4- الممنوعون من السفر المحتجزون في السجن ( العدد 9 ):

1     اكرم البني      4     رياض سيف      7     مشعل التمو
2     انور البني     5     علي العبدالله     8     ميشيل كيلو
3     جبر الشوفي     6     محمود عيسى      9     وليد البني







5- توزع الممنوعون من السفر بحسب المناطق :
القنيطرة      1          ادلب      16
فلسطيني      3          حمص      22
دير الزور      6          حلب      31
درعا     7          السلمية      34
ريف دمشق      7          دمشق      36
السويداء      9          اللاذقية     48
الرقة      10          الحسكة      49
طرطوس      11          غير محدد     112
حماة      12                












6 - توزع الممنوعون من السفر بحسب الجنس :

الممنوعون من السفر الذكور     376
الممنوعون من السفر الإناث     38



7- توزع الممنوعون من السفر بحسب المهنة :

طالب      5
موظف     16
مهن طبية     23
مهن قانونية     34
مهندس     35
مدرس     38
كاتب و إعلامي     41
عمل حر     67
غير محدد     155




8- توزع الممنوعون من السفر بحسب عضوية المنظمات الحقوقية ( العدد 75 ) :

المنظمات ذات نظام العضوية المفتوح
الرابطة السورية لحقوق الإنسان     1
المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا      2
منظمة حقوق الإنسان في سوريا - ماف     2
اللجنة الكردية لحقوق الإنسان     5
جمعية حقوق الإنسان في سورية     6
المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية     7
المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية     8
المنظمة السورية لحقوق الإنسان " سواسية "      9
لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية و حقوق الإنسان     24
المنظمات ذات نظام العضوية المغلق
مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية     3
المركز السوري للإعلام و حرية التعبير     4
مركز دمشق لدراسات حقوق الإنسان     4






تنويه :
في ضوء الاستخدام الكيفي لقانون الطوارئ المعمول به منذ العام 1963 و تقاعس القضاء السوري في القيام بواجبه المهني و الدستوري في حماية الحريات العامة و الشخصية , هذا بالإضافة إلى صعوبة إثبات وجود مثل هذه البلاغات الأمنية بمنع السفر أساسا قبل اللجوء إلى محكمة القضاء الإداري للتظلم أو المطالبة بوقف مثل هذه البلاغات أو إلغائها . و استسهال استخدام عقوبة المنع من السفر كسياسة منهجية ثابتة . . . نجحت الأجهزة الأمنية بجدارة في تضييق الخناق على المجتمع المدني السوري و على المدافعين عن حقوق الإنسان حتى أن البعض من المدافعين عن حقوق الإنسان في سوريا حملتهم بلاغات المنع من السفر هذه فور منحهم إذن سفر لمرة واحدة من قبل الأجهزة الأمنية . إلى طلب اللجوء السياسي في دول غربية أو حتى العمل في دول عربية دون التفكير بالعودة إلى سورية حتى في الإجازات السنوية كسبيل وحيد للمحافظة على حرية التنقل حتى و إن كانت منقوصة حيث يستطيعون استخدامها في كل الاتجاهات إلا باتجاه وحيد هو اتجاه الوطن.



















المركز السوري للإعلام و حرية التعبير
دمشق 15/2/2009



مصادر الدراسة :
- لوحة الغلاف للفنانة التشكيلية السعودية رملاء الحلال -

1.     حرية الفرد (جافر سكويد)
2.     إعلان مونتروي .
3.     ICCPR العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية اعتمد في ديسمبر 1966 - بدء النفاذ في 1967 - تم إنشاء لجنة خاصة به في 1987.
4.     التعليق العام رقم 27, حرية التنقل- الجلسة 67- 1999
5.     حتى الأموات في سورية ممنوعين من السفر ( مازن درويش )
* تم تحقيق جداول الممنوعين من السفر في سورية بالتعاون المشكور للهيئات الحقوقية الآتية:
اللجنة العربية لحقوق الإنسان.
اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا.
المرصد السوري لحقوق الإنسان.
المركز السوري للإعلام و حرية التعبير
المنظمة السـورية لحقوق الإنســـان (سـواسـية ).
المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سوريا.
المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا.
المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية.
لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا.
مركز دمشق لدراسات حقوق الإنسان.
منظمة حقوق الإنسان في سوريا – ماف.












( الترتيب بحسب التسلسل الأبجدي )
6- منظمة العفو الدولية.
7- الخط الأمامي – المؤسسة الدولية لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان.
8- تعلم احترام الأخر( جانا أوندراكوفا ).

9- مركز البحرين لحقوق الإنسان.


التعليقات
 
 
Designed by NOURAS
Managed by Wesima