| |
|
المركز السوري للإعلام و حرية التعبير
إشكالية المنع من السفر في سوري
الجمعة 22/05/2009
الحق في التنقل : لحق في التنقل هو شرط من شروط الحياة الحرة, و هو من الحقوق التي لا يجوز التصرف بها أو التنازل عنها. فحرية التنقل هي جزء من حريات الفرد الأساسية و من الحقوق الشخصية أيضا باعتبار أن وجودها لازماً لوجود وقيام الحقوق والحريات الأخرى مما جعلها بامتياز واحدة من الحقوق الأساسية في الشرعة الدولية لحقوق الإنسان و التي هي الأساس الأخلاقي و القانوني للحرية و العدالة و المساواة في العالم. حيث كل الأشخاص لديهم الحق بالكرامة الإنسانية و المساواة منذ الميلاد . و تتجسد هذه الحرية بالأساس، في حق الإنسان في التنقل بشكل حر، دون التعرض للاعتقال أو السجن أو التسليم لدولة أجنبية أو أي تقييد أخر لحريته في التنقل. و تتضمن حرية التنقل في داخلها أيضا الحق في مغادرة الدولة والدخول إليها، وكذلك حرية التنقل داخل نطاق الدولة واختيار مكان السكن فيها. وهذا يعني أن حق الأفراد في التنقل والسفر ومغادرة بلدهم والعودة إليه، ليس منحة أو امتيازا من الحكومات بل هو حق أساسي يرتبط وجوده بوجود الإنسان ذاته بغض النظر عن أي اعتبارات أخرى. حيث يتوجب على القوانين أن تكفل هذا الحق وتحميه، وعلى الدولة أن تعمل على احترام وتعزيز ذلك الحق دائما وبكل الطرق الممكنة حيث يُمنع احتجاز الأشخاص في الدولة خلافا لرغبتهم الحرة و المستقلة.
و على الرغم من أن الحق في التنقل يبدو من الخارج كأنه حق إنساني عادي أو بسيط و واضح, فانه بالحقيقة أحد أهم الحقوق الأساسية التي إذا تم الاعتداء عليها فسيؤدي ذلك إلى العديد من المشاكل و يسبب ذلك الكثير من المعاناة ترتد انعكاساته و تتداخل لتؤثر بشكل بنيوي في إمكانية النفاذ إلى باقي الحقوق الأساسية, فبدون احترام الحق في مغادرة البلد, قد يتعرض الفرد للاضطهاد السياسي أو الديني, أو يحرمه ذلك من الحياة العائلية, أو يمنعه من العمل أو التعلم أو الحصول على العلاج , مما يؤثر سلبا على نوعية حياته. فحرية التنقل هي واحدة من عوامل التنمية الأساسية و جاء الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في العام 1948 مكثفا لهذا الفهم الذي أنتجته الحضارة الإنسانية في نضالها الطويل من أجل التقدم و الازدهار لينص صراحة على هذا الحق في المادة 13 منه و التي جاء فيها: ( 1 ) لكل فرد حرية التنقل واختيار محل إقامته داخل حدود كل دولة. ( 2 ) يحق لكل فرد أن يغادر أية بلاد بما في ذلك بلده كما يحق له العودة إليه. و تم في العام 1966نقل هذا الحق من مجرد إطار أخلاقي كما جاء في الإعلان و إعطاؤه بعدا قانونيا ملزما عندما أفردت له المعاهدة الدولية الخاصة بالحقوق المدنية و السياسية المادة 12 منها و التي جاء فيها: لكل فرد يوجد على نحو قانوني داخل إقليم دولة ما حق حرية التنقل فيه وحرية اختيار مكان إقامته. لكل فرد حرية مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده. لا يجوز تقييد الحقوق المذكورة أعلاه بأية قيود غير تلك التي ينص عليها القانون، وتكون ضرورية لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم، وتكون متمشية مع الحقوق الأخرى المعترف بها في هذا العهد. لا يجوز حرمان أحد، تعسفا، من حق الدخول إلى بلده. و قد يتعرض الحق في التنقل لبعض القيود كما جاء في الفقرة الثالثة من المادة 12في المعاهدة إلا أن ذلك يتم في حالات استثنائية ضيقة كحالات الطوارئ حيث تتعرض الدولة لأخطار حقيقية و مباشرة كالكوارث الطبيعية و أيضا تستطيع سلطات الأمن الإعلان عن منطقة ما بأنها منطقة عسكرية مغلقة إذا تطلب الأمر ذلك من منطلقات أمنية موضوعية . لكن القيود المفروضة يجب أن تكون في أضيق نطاق وتتناسب مع النتائج المرجو تحقيقها ودرء الخطر المحدق، كما وأنها يجب أن تتحدد بفترة زمنية ضمن إطار قانوني ، لا أن يتخذ من الظرف الاستثنائي ذريعة لتقييد الحق في حرية تنقل المواطنين حيث يصبح تقييدا مزمنا لا يزول بزوال الخطر. وأكد على هذه الضوابط التعليق العام رقم 27 الصادر عن اللجنة المعنية بالحقوق المدنية والسياسية في الأمم المتحدة، وهي الجهة المكلفة بالإشراف على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ( ليس لأية حدودٍ على حرية الانتقال أن تقلب العلاقة بين الحق والقيد، أو بين القاعدة والاستثناء( . الحق في التنقل في الدستور و القانون السوري : - رسخ دستور الجمهورية العربية السورية الصادر عام 1973 - في الإطار العام - مبادئ الحريات العامة و الشخصية فجاء فصله الرابع خاص للحديث عن " الحريات والحقوق والواجبات العامة " و الذي نصت الفقرة الأولى من المادة 25فيه على أن: ( الحرية حق مقدس وتكفل الدولة للمواطنين حريتهم الشخصية وتحافظ على كرامتهم وأمنهم )
إلا أن الدستور السوري و إن كان قد نص صراحة على حرية التنقل داخل أراضي الدولة و كذلك أكد على عدم جواز إبعاد المواطنين عن أراضي الوطن قسرا إلا انه أغفل الإشارة إلى حرية التنقل إلى خارج الدولة أي السفر إلى خارج الدولة و كذلك العودة إليها فقد جاء في المادة الثالثة والثلاثون منه: 1- لا يجوز إبعاد المواطن عن أرض الوطن. 2- لكل مواطن الحق بالتنقل في أراضي الدولة إلا إذا منع من ذلك بحكم قضائي أو تنفيذاً لقوانين الصحة والسلامة العامة. و إن كان الدستور السوري قد اغفل هذا الجانب من الحق في التنقل أي السفر إلى خارج الدولة و العودة إليها إلا أن هذا الحق يبقى جزء من الحقوق الأساسية للإنسان التي لا يجوز بأي شكل من الأشكال الانتقاص منها و هو يعتبر مضمنا حكما في عبارة ( الحرية حق مقدس ) التي جاءت في المادة 25 من الدستور و كذلك فان الأصل في الأشياء الإباحة و الدستور السوري لم يأت على ذكر أي شيء يؤدي إلى الانتقاص من هذا الجانب من الحق في التنقل, ناهيك عن أن الدولة السورية و انضمت إلى المعاهدة الخاصة بالحقوق المدنية و السياسية بالمرسوم / 6 / تاريخ 6/2/1969 - قانون العقوبات العام السوري, لم يرد فيه المنع من السفر كعقوبة أصلية أو فرعية أو إضافية سواء كانت الجريمة ذات صفة جنائية أو جنحية و بناء عليه إن استخدم المنع من السفر كعقوبة في أي جرم كان هو مخالفة دستورية صارخة. و ذلك بالاستناد إلى المادة التاسعة والعشرون من الدستور السوري التي تنص على أن: لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص قانوني. - و كذلك لم يرد المنع من السفر كتدبير احترازي أو إصلاحي في قانون العقوبات العام السوري. إلا أن الاجتهاد القانوني - و بعض القوانين السورية الخاصة - قد استخدام المنع من السفر إلى خارج البلاد كتدبير وقائي في حالات معينة و محددة و ذلك ضمانا لحقوق أخرى يخشى أن يتم هدرها في حال سمح لشخص ما مغادرة البلد قبل أداء هذه الحقوق. و لابد لذلك من صدور أمر من المحكمة فمن صلاحية المحكمة، وذلك بواسطة إصدار قرار قضائي ينص صراحة على مدة المنع من السفر إلى خارج من البلد و ذلك في الحالات التالية: - المشتبه بهم بجرائم جنائية وذلك لمنع هروبهم وضمان مثولهم أمام الشرطة لمواصلة التحقيق - المتهمون بجرائم جنائية و ذلك بهدف ضمان مثولهم أمام المحكمة (و لتنفيذ العقوبة في حال تمت إدانتهم) - المحكومون ( ماليا ) بهدف ضمان تسديد الدين أو تنفيذ قرار الحكم و منهم الزوج المحكوم بنفقة لزوجته و أولاده. و يحق للمحكمة أن تمنع خروج شخص من البلاد فقط في هذه حالات محددة و فقط في حال لم تتوفر طريقة أخرى لتحقيق الهدف ذاته. و في حال المنع ضمانا لحقوق مالية يجب أن يكون هناك طلب خطي من صاحب الحق يقدم للمحكمة حسب الأصول.
إشكالية المنع من السفر في سورية : لا تنبع إشكالية المنع من السفر في سوريا من مواد الدستور السوري أو من القانون بوصفها تدبير احترازي و إنما تنبع الإشكالية من استخدامها كأداة لتقييد الحق بالتنقل و ذلك بالاتكاء على قانون الطوارئ وقد شهدت هذه الإشكالية ثلاث انعطافات أساسية لم تخلو من التداخل بالمعنى العام :
- بدأ المنع من السفر يتحول إلى ظاهرة أواسط الثمانينات على اثر سنوات الدم و الرصاص 1976- 1987 بعد المواجهات الدامية بين السلطة السياسية و بين التنظيم العسكري للإخوان المسلمين و كذالك بعد حملة الاعتقالات التي طالت أعضاء الأحزاب السياسية اليسارية في نفس الفترة مثل حزب العمل الشيوعي و الحزب الشيوعي السوري – جناح رياض الترك و حزب البعث الديمقراطي . حيث شهدت هذه الفترة أكبر كمية اعتقال سياسي خارج إطار القانون في تاريخ سورية بعد الاستقلال, وقد وجد المعتقلون الذين تم الحكم عليهم أنفسهم تحت وطأة التجريد من الحقوق المدنية بعد تنفيذ مدة الأحكام وفقا للقانون , مما منعهم من إمكانية استخراج جواز سفر لفترات امتدت أحيانا لعشر سنوات بعد إتمام مدة عقوبة السجن . و الذين تم إطلاق سراحهم بعد إمضاء فترات طويلة من السجن امتدت في بعض الأحيان لسنوات عديدة بدون محاكمة وجدوا أنفسهم تحت وطأة الموافقات الأمنية لاستخراج جواز سفر أو للحصول على تأشيرة خروج. و مع نهاية فترة التسعينات كانت قد سويت أوضاع معظم هؤلاء المعتقلين.
- شهدت الفترة بين العامين 2002 و 2006 عودة ظاهرة المنع من السفر من جديد إلا أنها هذه المرة لم تكن نتيجة مرافقة للاعتقال السياسي فحسب , إنما استخدمتها الأجهزة الأمنية بشكل واسع في مواجهة نشطاء الحراك المدني والسياسي الذين انبثقوا على اثر ما اصطلح على تسميته " ربيع دمشق " كإجراء رقابي خارج القانون مكن الأجهزة الأمنية معرفة تحركات بعض النشطاء خارج سورية من خلال وضع بلاغات مراجعة بحقهم " دون معرفتهم " لدى دائرة الهجرة و الجوازات مما يعني عدم السماح للراغب في السفر الخروج من المنافذ الحدودية جميعها دون الحصول على إذن سفر يعطى عند كل سفرة على حدة من قبل الجهاز الأمني الذي قام بوضع إشارة المراجعة على الناشط لدى إدارة الهجرة و الجوازات وفي عدة حالات تم وضع أكثر من بلاغ مراجعة من قبل أكثر من جهاز على نفس الشخص و بذلك تحتم على الراغبين بالسفر المرور على الأجهزة الأمنية و تبليغها بتاريخ السفر و العودة و الجهة الداعية و سبب الدعوة , و بينما انصاع معظم النشطاء إلى هذه القواعد الأمنية الجديدة رفضت قلة قليلة هذه القواعد و فقدت أي إمكانية بالسفر.
- بين العامين 2006 و 2008 عرفت إشكالية المنع من السفر في سورية تطورين نوعي و كمي بحيث تطورت وظيفة المنع من السفر لتشمل نواحي إضافية لم تقف عند حد الرقابة بل امتدت لتتحول إلى نوع من السياسة المنهجية بحيث أصبحت الأجهزة الأمنية تعطي إذن السفر و تمنعه بحسب الشخص و الجهة الداعية و طبيعة النشاط و مكان انعقاد النشاط و في بعض الأحيان تحول الأمر إلى نوع من الضغط و العقوبة عندما استخدم لحرمان بعض الأشخاص من إمكانية العمل أو الدراسة أو العلاج أو التواصل العائلي . و على صعيد الكم توسعت بلاغات المراجعة ( منع السفر) في هذه الفترة لتشمل كما كبيرا جدا من النشطاء المدنيين و السياسيين في سوريا حتى أصبحت تقريبا آلية روتينية تترافق مع أول نشاط يقوم به أي شخص كان و بلغت ذروتها في شهر أيلول 2008 حيث أقدم أحد الأجهزة الأمنية على إصدار عدة قوائم موسعة ضمت أي شخص قام بأي نشاط عام سياسي أو حقوقي . و لم يشفع للكثيرين كونهم انقطعوا عن النشاط العام بشكل نهائي منذ سنوات أو حتى انتقالهم للدار الآخرة كما حدث مع الزميل عبد الكريم زعير عضو لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية و حقوق الإنسان الذي تم إصدار بلاغ منعه من السفر بعد وفاته بقرابة العام و نصف .
حقوق المدافعين عن حقوق الإنسان: عبر التاريخ، سعى أشخاص شجعان وأصحاب رؤية (حالمون) إلى توسيع حدود حماية حقوق الإنسان لتشمل أولئك الموجودين خارجها . و يمكن لأي شخص، بغض النظر عن مهنته أن يكون مدافعاً عن حقوق الإنسان. بعض المدافعين عن حقوق الإنسان عاملون محترفون في مجال حقوق الإنسان، أو محامون يعملون بشأن قضايا حقوق الإنسان أو صحفيون، أو نقابيون أو عاملون في مجال التنمية.و كذلك المسؤول أو الشرطي أو الشخصية الشهيرة الذي يعمل بحماس على تعزيز احترام حقوق الإنسان يمكن أيضاً أن يكون مدافعاً عن حقوق الإنسان و هم أفراد أو جماعات من الناس أو منظمات تعمل على تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها عبر الوسائل السلمية وغير العنيفة ويؤمنون بأن الجميع متساوون في الحقوق. وغالباً ما يواجه المدافعون الذين يعملون بشأن قضايا حقوق الإنسان التي درجت العادة على إهمالها أو تهميشها عقبات محددة نتيجة لذلك. فالحقوق التي يتمسكون بها قد تكون موضع نزاع أو خلاف، إما لأنها تتحدى المعايير الاجتماعية السائدة أو لأنه ينظر إليها على أنها تشكل تهديداً للنظام السياسي أو الديني أو الاقتصادي القائم. و قد اعتبرت منظمة العفو الدولية من خلال عملها الطويل أن المنع من السفر يقع ضمن الدرجة الثالثة من التحديات التي تواجه المدافعين عن حقوق الإنسان ( المضايقات ) واعتبرتها شائعة على نطاق واسع جداً لدرجة أنها تمر دون الإبلاغ عنها في حالات كثيرة عبر العالم . ( للمدافعين عن حقوق الإنسان حقوق . المنع من السفر ليس واحدا منها ) لقد أقرت الحكومات في شتى أنحاء العالم بالدور المهم الذي يؤديه المدافعون عن حقوق الإنسان وقدمت التزامات بحمايتهم. وخلال العقد الماضي، وافق المجتمع الدولي على إطار دولي يقر بدور كل شخص في الدفاع عن حقوق الإنسان و هو ما تجسد بإعلان الأمم المتحدة الخاص بالمدافعين عن حقوق الإنسان الذي تم اعتماده عشية الذكرى السنوية الخمسين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان في 9 /12/ 1998. وأشار إلى إقرار الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بأن المثل المكرسة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لا يمكن أن تترجم إلى حقيقة واقعة إلا إذا شارك الجميع في تنفيذها واستطاع أولئك الذين يعملون على تعزيزها أن يفعلوا ذلك بعيداً عن التدخلات والعقبات والتخويف والتهديد. و وفقاً للإعلان الخاص بالمدافعين عن حقوق الإنسان وغيره من المعايير الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان، تخضع الحكومات للمساءلة على أية انتهاكات ترتكب ضد المدافعين عن حقوق الإنسان على أيدي موظفيها الرسميين، بمن فيهم أفراد قوات الأمن. وهناك آليات على المستوى الوطني والإقليمي والدولي تمنح الحماية إلى أولئك الذين يعملون على حماية حقوق الإنسان وتعزيزها اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بقرارها رقم 53/144 الصادر بتاريخ 8/3/1999: آليات الحماية الوطنية : بالإضافة إلى التزام الدول بحماية مواطنيها و ضمان حقوقهم وفق مقتضيات الشرعة الدولية لحقوق الإنسان. أشارت الجمعية العمومية للأمم المتحدة في قرارها إلى وجوب قيام الدول بإنشاء هيئات أو مجالس وطنية لحقوق الإنسان للإسهام الفعال في حماية المدافعين عن حقوق الإنسان وتعمل بصورة مستقلة عن الحكومة و يشار إليها غالباً بالمختصر الإنجليزيNHRIs) ). وقد استجابت 117 دولة و انفردت المملكة السويدية بإنشاء 4 مؤسسات متخصصة. بينما استجابت فقط كل من المغرب, الجزائر, مصر, تونس, موريتانية, الأردن, فلسطين و قطر من بين الدول العربية.
2- آليات الحماية الإقليمية: اثر إعلان الأمم المتحدة الخاص بالمدافعين عن حقوق الإنسان في العام 1998 وقرار الجمعية العمومية عام 1999 اعتمدت قارات أفريقيا وأوروبا والأمريكتان آليات إقليمية لمساندة المدافعين عن حقوق الإنسان وحمايتهم في منطقتهم. و لا يوجد في قارة آسيا أو في العالم العربي مثل هذه الهيئات الإقليمية بشكل موحد أو رسمي و على الرغم من إصدار جامعة الدول العربية الميثاق العربي لحقوق الإنسان إلا أنه لا يتضمن آلية للشكاوى الفردية و لم تصادق عليه حتى الآن سوى ست دول ولم يتم تشكيل محكمة عدل عربية للتعامل مع انتهاكات حقوق الإنسان وفق ما ينص .
3- آليات الحماية الدولية: على الرغم من أقرار الحكومات في شتى أنحاء العالم بالدور المهم الذي يؤديه المدافعون عن حقوق الإنسان و تقديم الالتزامات بحمايتهم و تسهيل عملهم و اعتراف الحكومات بأن الجهود التي يبذلها المدافعون عن حقوق الإنسان فيما يتعلق بالمراقبة والتدقيق وتقديم المقترحات لتحسين الأوضاع لا تتماشى فقط مع واجبات الدولة في التقيد بالقوانين والمعايير المحلية والدولية لحقوق الإنسان، بل تسهم إسهاماً كبيراً في تحقيق هذه الغاية. فان التطبيق العملي لهذه التعهدات و الإقرارات غالبا ما يعاكس مضمونها و مع غياب آليات الحماية على المستوى الوطني أو الإقليمي للمدافعين عن حقوق الإنسان في العالم العربي بشكل عام, تبرز أهمية وجود آليات الحماية الدولية كخط الدفاع الأخير المتاح لدى مدافعي حقوق الإنسان للحد من سيل الانتهاكات التي يواجهونها و جميعها تنبثق عن الأمم المتحدة و هي : آليات الخبراء التابعة للإجراءات الخاصة . هيئات مراقبة تنفيذ المعاهدات . مجلس حقوق الإنسان . إعلان الأمم المتحدة الخاص بالمدافعين عن حقوق الإنسان. الممثل الخاص للأمم المتحدة المعني بالمدافعين عن حقوق الإنسان.
جميع هذه الآليات يستطيع مدافع حقوق الإنسان اللجوء إليها في حال وقوع انتهاك لأي حق من حقوقه أو تعرضه لمضايقات تعيق أو تمنع أداء عمله بما فيها المنع من السفر.
خارطة المنع من السفر في سورية : لقد كان من الصعوبة إعداد قوائم أو حصر أسماء و أعداد الممنوعين من السفر نظرا لعدم اعتراف الأجهزة الأمنية بسياسة المنع من السفر التي تمارسها و إصرارها على أن الموضوع لا يتجاوز ( المراجعة ) من جهة و أيضا لعدم وجود قانون يحمي الحق في الحصول على المعلومات في سوريا و بالتالي لا شيء يلزم إدارة الهجرة و الجوازات بالإفصاح عن مثل هذه المعلومات من جهة أخرى. و بناء عليه أود أن أشير إلى الجهد المشكور الذي ساهمت فيه مجموعة من الهيئات الحقوقية * في سبيل إعداد هذه الخارطة غير الرسمية. و هنا يجب التنويه إلى الملاحظات الآتية: أسماء الممنوعين من السفر الواردة في الدراسة و البالغ عددهم ( 417 ) هي الأسماء التي أمكن حصرها و توثيقها إذ يعتقد أن العدد الحقيقي أكبر من ذلك. في هذا القسم مبنية على ما أمكن جمعه من بيانات لذلك ستظهر سيرد في بعض المخططات البيانية بيانات تحت اسم ( غير محدد ) و هي الأسماء التي لم أتمكن من تحديد جميع بياناتها. نسبة الخطأ في البيانات ( 3.7 % ) . 1- الممنوعون من السفر على خلفية نشاط سياسي ( العدد 293 ) : 1 ابراهيم إلياس الحكيم 99 شوكت محمد بن مسلم 196 فيصل حلاق 2 ابراهيم فرحات 100 شيار ليل خليل 197 فيصل خليل بن حسين 3 ابراهيم ملكي 101 شيخموس موسى 198 فيصل درويش الهويدي 4 احمد الحجي 102 صائب الحاج 199 فيصل عبد الكريم يوسف 5 احمد الخطيب 103 صالح الصمل 200 فيصل علوش 6 احمد جابر الزير 104 صبري كينجو ميرزا 201 فيصل كردية 7 احمد جلول 105 صفوان عكاش 202 كامل عباس 8 احمد دريوسي 106 صلاح قصاص 203 كمال القصير 9 احمد شيخ دمر بن بركل 107 ضحى عاشور 204 كوثر طيفور 10 احمد عثمان بن جمو 108 طارق سليم جولاق 205 مازن ادهم عدي 11 احمد محمد مجلاوي 109 ظافر النجار 206 مازن شمسين 12 احمد محمد معتوق 110 عائشة افندي 207 مجد الدين عثمان 13 ادريس دلول 111 عادل محفوض 208 محمد احمد حجازي 14 اسامة الترك 112 عباس حسين عباس 209 محمد الجندي 15 اسامة عاشور 113 عبد الاله الأسمر 210 محمد الحموي 16 اسعد حمود الجدوع 114 عبد الاله حاج علي 211 محمد إسماعيل بن عزيز 17 اسماعيل الصباح 115 عبد الاله حلاق 212 محمد تتان 18 اسماعيل جاموس 116 عبد الحقيظ الحافظ 213 محمد تيسير عرار 19 اسماعيل زيدان 117 عبد الحكيم حواس بشار 214 محمد جزائرلي 20 اسماعيل عبد الهادي الذيب 118 عبد الحليم رومية 215 محمد حاج درويش 21 اسماعيل عمر 119 عبد الرحمن احمد 216 محمد حسن ديب 22 اصلان عبد الكريم 120 عبد الرحمن رمو 217 محمد حسن نمورة 23 اقبال سليمان المدفع 121 عبد السلام عثمان 218 محمد خلف بن خلف 24 اكرم زعير 122 عبد السلام عنبر 219 محمد خليل عيسى 25 امين كلول 123 عبد الصمد خلف برو 220 محمد خير مسالمة 26 اياد قصاص 124 عبد العزيز الجرف 221 محمد درباك 27 ايثار قصاص 125 عبد العزيز الخير 222 محمد دعبول 28 باسمة منصور بريك 126 عبد الغني محمد مجلاوي 223 محمد ديب عبد الله 29 بدر خان ابراهيم احمد 127 عبد القادر الخزنوي 224 محمد زكي منادي الهويدي 30 بسام بصلة 128 عبد القادر النابلسي 225 محمد زيد الهويدي 31 بسام تيسير عرار 129 عبد القهار سعود 226 محمد سميح الخطيب 32 بسام جوهر 130 عبد الكريم احمد شيخ الشباب 227 محمّد سيد رصاص 33 بسام طه 131 عبد الكريم الصمل 228 محمد صالح 34 بسام يونس 132 عبد الكريم الضحاك 229 محمد عباس بن محمود 35 بشار تيسير عرار 133 عبد الكريم الهوشة 230 محمد عبد المجيد منجونة 36 بشار محمد امين 134 عبد الكريم عمر الهويدي 231 محمد عثمان بن علي 37 بشار يبرودي 135 عبد الكريم عيسى 232 محمد علي الحاج 38 بشير السعدي 136 عبد الكريم كردية 233 محمد محمد بن حنان 39 بكر صدقي 137 عبد اللطيف جاسم الهويدي 234 محمد مروان غازي 40 بلال تيسير عرار 138 عبد الله حلاق 235 محمد مصطفى الجندي 41 بلال حسين صالح 139 عبد الله طعمة 236 محمد موسى محمد 42 بليغ نور طحري 140 عبد الله فاضل 237 محمود العمر 43 بهجت شعبو 141 عبد الله ماضي 238 محمود إسماعيل بن خضر 44 تهامة معروف 142 عبد الله هوشة 239 محمود شيخموس شيخو 45 تيسير محمدامين عرار 143 عبد المنعم حبيشي 240 محمود علي العمو 46 جاد الكريم جباعي 144 عبد الهادي حسن 241 محمود كلعو 47 جمال دابان بن حسين 145 عثمان حاج مسلم بن شوكت 242 محمود وقاص بن مصطفى 48 جمعة قوبان 146 عدنان بهلولي 243 محي الدين شيخ الي 49 جميل اضنلي 147 عدنان محمد المقداد 244 مخلص شقرا 50 جهاد حديفة 148 عدنان مكية 245 مروان العلي 51 جهاد عنابة 149 عرفان تيسير عرار 246 مروان حمود الجدوع 52 جهاد مسوتي 150 عز الدين حسو بن مراد 247 مروان حميد عثمان 53 جهاد نصرة 151 عز الدين محمد حسين 248 مريم محمد مجلاوي 54 جوان شمس الدين ملا ابراهيم 152 عزيز تبسي 249 مصطفى الأحمد بن محمد 55 جورج السبع 153 عزيزة محمد مجلاوي 250 مصطفى الشيخ 56 جورج عطا الله صبرة 154 علي الجهماني 251 مصطفى جمعة بن عبدالله 57 حسن النيفى 155 علي الخطيب 252 مصطفى حمدي بن محمد 58 حسن إبراهيم صالح 156 علي الشهابي 253 مصطفى رستم 59 حسن ذيب حجو 157 علي الصارم 254 مصعب النبهان 60 حسن زينو 158 علي العلي بن شوكت 255 معاذ محمد نبيه الخطيب 61 حسن سليم جولاق 159 علي الوراد 256 معروف ملا محمد 62 حسن عبد العظيم 160 علي باكير 257 معصوم عبدي بن بلال 63 حسن عمر الهويدي 161 علي بركات 258 مفيد ديوب 64 حسين سبراني 162 علي حسينو 259 مكين حسن 65 حنان عبدو بن منان 163 علي رحمون 260 منار قصاص 66 درويش محجم الهويدي 164 علي شيخ عثمان بن محمد 261 منال تيسير عرار 67 دريد غليون 165 علي صبر درويش 262 منى إسماعيل عرار 68 راتب شعبو 166 علي محفوض 263 منير شعبو 69 راشد الصطوف 167 علي محمود بن شيخ خضر 264 مهند محي الدين بطح 70 راغدة عساف 168 علي محي الدين حسن 265 موفق زكي هلاله 71 رامز ادريس 169 عماد خطاب 266 مولود محفوض 72 راية قصاص 170 عماد زعتر 267 ميخائيل عساف سعد 73 رجاء الناصر 171 عمر حنيش 268 ناصح الحايك 74 رشيدة حربة 172 عيسى ابراهيم حسو 269 ناصر ديوب 75 رضوان الرضوان 173 غسان النجار 270 نذير حديفة 76 رضوان سيدو 174 غسان محمد صالح عثمان 271 نزار مرادني 77 رنا قصاص 175 غياث عيون السود 272 نصر سعيد 78 روز قصاص 176 فؤاد عليكو 273 نظير حنا الصيفي 79 رياض الترك 177 فائق المير 274 نعمان عبدو 80 زردشت محمد 178 فائق حويجة 275 نواف البشير 81 زهرة محمد مجلاوي 179 فاتح جاموس 276 نواف رشيد 82 زياد الفيل 180 فارس خليل عنز 277 نورس القطريب 83 زياد سليم جولاق 181 فارس مراد 278 هاشم سعيد 84 زينب محمد مجلاوي 182 فاضل محفوض 279 هايل فطوم 85 سامي جمعة بن محمد 183 فاطمة محمد مجلاوي 280 هتاف قصاص 86 سجيع التلي 184 فتحي محمود بن شيخ خضر 281 همدان مقصود 87 سحر اسماعيل طرودي 185 فراس يونس 282 هيثم القطريب 88 سعيد الصارم 186 فرحان نيربية 283 وجيه زيدان 89 سليمان الشمر 187 فرهاد محي الدين محمد علي 284 وسيم تيسير عرار 90 سليمان مقصود 188 فريد ادريس 285 وضاح الجندي 91 سليمان يوسف 189 فضل السقال 286 وطن قصاص 92 سميح علوش 190 فهمي كريم 287 ياسر ملحم 93 سمير احمد المصري 191 فهمي يوسف 288 يعقوب محمد بن حنان 94 سمير آدم رحال 192 فواز الهايس 289 يوسف الجندي 95 سمير نشار 193 فواز سالم الصياصنة 290 يوسف الصياصنة 96 سميرة خليل 194 فوزي حمادة 291 يوسف سركيس 97 سهيل الدخيل 195 فوزي غزاوي 292 يوشع الخطيب 98 شهاب بسيم المحمد 293 يونس سليمان زريقي
2- الممنوعون من السفر على خلفية نشاط حقوقي ( العدد 101 ) : 1 ابراهيم زورو 35 روفند اليوسف 68 فواز تللو 2 ابراهيم ولي عيسى 36 زينب نطفجي 69 كمال شيخو 3 احمد خازم 37 سالار اوسي 70 لؤي حسين 4 احمد فايز الفواز 38 سعد جرجس 71 لافا خالد 5 احمد منجونة 39 سلمان خليل بن عبد العزيز 72 مازن درويش 6 اسامة قريو 40 سلوى زكزك 73 مجدولين حسن 7 اكثم نعيسة 41 سليم خير بك 74 محمد البحر 8 انس كندو 42 سليمان اسماعيل 75 محمد بديع دك الباب 9 بسام القاضي 43 سمر اللبواني 76 محمّد رعدون 10 بسام سعيد اسحق 44 سمير الشحف 77 محمد شريف 11 بسام سفر 45 سهير الاتاسي 78 محمد قدوره 12 بهاء الدين الركاض 46 سوسن ارسلان 79 محمد ملص 13 ثابت مراد 47 سيامند ميرزو 80 محمود العريان 14 جمال مزهر 48 سيرين خوري 81 محمود مرعي 15 جميلة صادق 49 طيب تيزيني 82 محمود نجار 16 جوان يوسف 50 عارف دليلة 83 محي الدين عيسو 17 حازم نهار 51 عاصم قبطان 84 مزن مرشد 18 حبيب صالح 52 عبادة الحلواني 85 مسعود عكو 19 حبيب عيسى 53 عباس عباس بن نامي 86 مصطفى حايد 20 حسان ايو 54 عبد الكريم الريحاوي 87 مصطفى خضر اوسو 21 حسان عباس 55 عبد الكريم ضعون 88 معن عبد السلام 22 حسن قاسم 56 عبد الله خليل 89 ملاك سيد محمود 23 حسن كامل 57 علا رمضان 90 مهند الحسـني 24 حسن مشو 58 علاء محي الدين 91 مهند عبد الرحمن 25 حسيبة عبد الرحمن 59 علاء الدين بياسي 92 ناهد بدوية 26 حسين العودات 60 علي البرازي 93 نبيل توما 27 خالد سميسم 61 عمار قربي 94 نجاتي طيارة 28 خضر عبد الكريم 62 عمار مصارع 95 نجيب ددم 29 خليل معتوق 63 عمر قدور 96 نقولا غنوم 30 دعد موسى 64 غازي قدور 97 نيازي أحمد فاروق حبش 31 راسم سيد الاتاسي 65 غالب عامر 98 هرفين اوسي 32 رامي رخامية 66 فؤاد ايليا 99 هند كمال اللبواني 33 رديف مصطفى 67 فريد ديوب 100 هيثم المالح 34 رزان زيتونة 101 ياسين الحاج صالح
3- الممنوعون من السفر المقيمون خارج سورية ( العدد 11 ):
1 ابراهيم اليوسف 5 عبد الباقي صالح يوسف 8 محمد علي العبدالله 2 ايمن عبد النور 6 عبد الرزاق عيد 9 مراد الخزنوي 3 خيرالدين محمد مراد 7 عفيف مزهر 10 ناصر الغزالي 4 رضوان زيادة 11 نضال درويش
4- الممنوعون من السفر المحتجزون في السجن ( العدد 9 ):
1 اكرم البني 4 رياض سيف 7 مشعل التمو 2 انور البني 5 علي العبدالله 8 ميشيل كيلو 3 جبر الشوفي 6 محمود عيسى 9 وليد البني
5- توزع الممنوعون من السفر بحسب المناطق : القنيطرة 1 ادلب 16 فلسطيني 3 حمص 22 دير الزور 6 حلب 31 درعا 7 السلمية 34 ريف دمشق 7 دمشق 36 السويداء 9 اللاذقية 48 الرقة 10 الحسكة 49 طرطوس 11 غير محدد 112 حماة 12
6 - توزع الممنوعون من السفر بحسب الجنس :
الممنوعون من السفر الذكور 376 الممنوعون من السفر الإناث 38
7- توزع الممنوعون من السفر بحسب المهنة :
طالب 5 موظف 16 مهن طبية 23 مهن قانونية 34 مهندس 35 مدرس 38 كاتب و إعلامي 41 عمل حر 67 غير محدد 155
8- توزع الممنوعون من السفر بحسب عضوية المنظمات الحقوقية ( العدد 75 ) :
المنظمات ذات نظام العضوية المفتوح الرابطة السورية لحقوق الإنسان 1 المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا 2 منظمة حقوق الإنسان في سوريا - ماف 2 اللجنة الكردية لحقوق الإنسان 5 جمعية حقوق الإنسان في سورية 6 المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية 7 المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية 8 المنظمة السورية لحقوق الإنسان " سواسية " 9 لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية و حقوق الإنسان 24 المنظمات ذات نظام العضوية المغلق مركز دمشق للدراسات النظرية والحقوق المدنية 3 المركز السوري للإعلام و حرية التعبير 4 مركز دمشق لدراسات حقوق الإنسان 4
تنويه : في ضوء الاستخدام الكيفي لقانون الطوارئ المعمول به منذ العام 1963 و تقاعس القضاء السوري في القيام بواجبه المهني و الدستوري في حماية الحريات العامة و الشخصية , هذا بالإضافة إلى صعوبة إثبات وجود مثل هذه البلاغات الأمنية بمنع السفر أساسا قبل اللجوء إلى محكمة القضاء الإداري للتظلم أو المطالبة بوقف مثل هذه البلاغات أو إلغائها . و استسهال استخدام عقوبة المنع من السفر كسياسة منهجية ثابتة . . . نجحت الأجهزة الأمنية بجدارة في تضييق الخناق على المجتمع المدني السوري و على المدافعين عن حقوق الإنسان حتى أن البعض من المدافعين عن حقوق الإنسان في سوريا حملتهم بلاغات المنع من السفر هذه فور منحهم إذن سفر لمرة واحدة من قبل الأجهزة الأمنية . إلى طلب اللجوء السياسي في دول غربية أو حتى العمل في دول عربية دون التفكير بالعودة إلى سورية حتى في الإجازات السنوية كسبيل وحيد للمحافظة على حرية التنقل حتى و إن كانت منقوصة حيث يستطيعون استخدامها في كل الاتجاهات إلا باتجاه وحيد هو اتجاه الوطن.
المركز السوري للإعلام و حرية التعبير دمشق 15/2/2009
مصادر الدراسة : - لوحة الغلاف للفنانة التشكيلية السعودية رملاء الحلال -
1. حرية الفرد (جافر سكويد) 2. إعلان مونتروي . 3. ICCPR العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية اعتمد في ديسمبر 1966 - بدء النفاذ في 1967 - تم إنشاء لجنة خاصة به في 1987. 4. التعليق العام رقم 27, حرية التنقل- الجلسة 67- 1999 5. حتى الأموات في سورية ممنوعين من السفر ( مازن درويش ) * تم تحقيق جداول الممنوعين من السفر في سورية بالتعاون المشكور للهيئات الحقوقية الآتية: اللجنة العربية لحقوق الإنسان. اللجنة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا. المرصد السوري لحقوق الإنسان. المركز السوري للإعلام و حرية التعبير المنظمة السـورية لحقوق الإنســـان (سـواسـية ). المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سوريا. المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا. المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية. لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا. مركز دمشق لدراسات حقوق الإنسان. منظمة حقوق الإنسان في سوريا – ماف.
( الترتيب بحسب التسلسل الأبجدي ) 6- منظمة العفو الدولية. 7- الخط الأمامي – المؤسسة الدولية لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان. 8- تعلم احترام الأخر( جانا أوندراكوفا ).
9- مركز البحرين لحقوق الإنسان.
|
|
|
|
|
|